الميرزا جواد التبريزي
284
أسس القضاء والشهادة
والثاني : إمّا أن يستضرّ الكلّ أو البعض أو لا يستضرّ أحدهم ، وفي الأوّل لا يجبر الممتنع ( 1 ) كالجواهر والعضائد الضيّقة ، وفي الثاني إن التمس المستضرّ أجبر من لا يتضرر وإن امتنع المتضرر لم يجبر ويتحقّق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة وقيل بنقصان القيمة وهو أشبه وللشيخ قولان .